Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 137

  1. حرف الشين
  2. القاعدة التاسعة والأربعون [الشك في المانع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة التاسعة والأربعون [الشك في المانع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشك في المانع لا أثر له (١). تحت قاعدة اليقين.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا كان الشك في الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه القاعدة: أن الشك في المانع بعد وجود الحكم لا يؤثر في الحكم؛ لأن الشك في حالة المانع ملغى - كما سيأتي قريباً - لأنه طارئ على يقين، والشك لا يرفع اليقين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعتد بهذا الشك ولا يلزم الطلاق؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بين الزوجين الثابت بالعقد الصحيح. فيطرح المانع.

ومنها: إذا شك في عتق عبده أو أمته، فيطرح الشك كذلك؛ لأن الأصل استصحاب العبودية، والعتق طارئ.

ومنها: حرمة الرضاع، فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في رضاعها معه، فالنكاح باق والشك ملغى كذلك. حتى يقوم دليل ثابت بالرضاع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 137 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.