Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 144

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والخمسون [شهادة الرجال مع النساء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثالثة والخمسون [شهادة الرجال مع النساء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

ما يندرئ - أي يندفع ولا يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى، ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرجال، وهي حجة في إثبات الحقوق المالية وشبهها. قال الله ﷾: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).

وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أربع نسوة على الزنا، لا تقبل شهادتهن، ويقام عليهن حد القذف.

ومنها: إذا شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح، فهل يصح النكاح؟ خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء فعند النخعي والزهري (٣) ومالك وأهل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 144 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.