Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 145

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والخمسون [شهادة الرجال مع النساء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد ﵀، وعند جابر بن زيد (١) وإياس بن معاوية (٢) والشعبي (٣) والثوري (٤) وإسحاق (٥) وأصحاب الرأي: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لأنه لا يسقط بالشبهة فأشبه المال (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 145 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.