Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 162

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والستون [الشهادة المخالفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

القاعدة الثالثة والستون [الشهادة المخالفة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشهادة بأكثر من المدَّعى باطلة بخلاف الأقل (١).

وفي لفظ: "الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية فلا تصح" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

سبق قريباً أن الشهادة متى خالفت بنقص صحت وقبلت بما شهد به الشاهدان لا بما ادعاه المدعي،

ومفاد هاتين القاعدتين: خلاف ما سبق، وهو أن الشهادة إذا خالفت ما ادعاه المدعي بزيادة وأكثر مما ادعاه - سواء كانت هذه الزيادة مقدارية أو اعتبارية - أنها باطلة، وبالتالي تبطل الدعوى ولا تصح.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

رجل ادعى على آخر نصف دار أو خمسمئة درهم، فأنكر المدعى عليه وجاء المدعي بشاهدين فشهدا له بكل الدار أو بألف درهم. فهذه شهادة باطلة ولا تقبل لأنها زادت زيادة مقدارية.

لكن لو قال المدعي حينذاك: نعم كان لي ألف ولكنه قضاني خمسمئة صحت الشهادة، لأمكان التوفيق بين الدعوى وبين شهادة الشاهدين، لاحتمال أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 162 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.