Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 163

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والستون [الشهادة المخالفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

قضاه الخمسمئة ولم يعلم بها الشاهدان وكانا قد علما بالألف.

ومنها: إذا ادعى على رجل داراً إرثاً عن أبيه فأنكر المدعى عليه، وأتى المدعي بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي. فلا تقبل هذه الشهادة؛ لأنها خالفت الدعوى بزيادة اعتبارية؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإرث والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار؛ ولأن شهادتهما بأنها ملك المدعي يحتمل أنها ملكه إرثاً، أو شراء، أو هبة، أو صلحاً، إلخ ما هنالك من أسباب الملك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 163 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.