Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 164

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الرابعة والستون [الشهادة بالمجهول]
  3. رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

القاعدة الرابعة والستون [الشهادة بالمجهول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة بالمجهول لا تكون حجة (١) - أو - غير صحيحة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق بيان أن الدعوى على المجهول وبالمجهول باطلة وغير معتبرة.

ومفاد هذه القاعدة: أن الشهادة بالمجهول أيضاً باطلة وغير معتبرة، وإذا بطلت الشهادة وردَّت بطلت الدعوى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أن المدعي له على المدعى عليه مال، ولم يبينا نوعه ولا مقداره، أو أنه باعه شيئاً ولم يعرفا ما هو.

أو إذا شهدا على رجل أنه تزوج امرأة ولم يعرَّفاها.

في كل هذه الأمثلة الشهادة باطلة والدعوى ساقطة.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا شهد أنه كَفَل بنفس فلان. وهما لا يعرفانه. صحت الشهادة.

ومنها: إذا شهدا برهن ولم يعرّفاه. كذلك.

ومنها: إذا شهدا باغتصاب شيء مجهول (٢). صحت الشهادة كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 164 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.