Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 211

  1. حرف الصاد
  2. القاعدتان الثانية والثالثة [أحكام الصبي المحجور]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

القاعدتان الثانية والثالثة [أحكام الصبي المحجور]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال، فإذا قَتَل فالدية على العاقلة (١).

وقاعدة لها صلة بأحكام الصبي: وهي الثالثة.

الصبي لا يقع طلاقه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

المراد بالصبي عند الفقهاء: من كان دون البلوغ - ذكراً كان أو أنثى مميزاً أو دون سن التمييز -.

والمحجور عليه: الممنوع من التصرف فى أمواله وحقوقه لعدم كمال العقل عنده.

فمفاد القاعدة الأولى: أن من كان غير بالغ من بني آدم فهو ممنوع من التصرفات القولية فى أمواله وحقوقه، ولكن الصبي إذا حجر عليه - والأصل فيه الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والمجنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المترتب عليها ضرر مالي، حيث يجب عليهما ضمان ما أتلفاه فى أموالهما، ويخاطب الولى بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة. ولكن لا يؤاخذ عليهما فى أبدانهما

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 211 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.