Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 212

  1. حرف الصاد
  2. القاعدتان الثانية والثالثة [أحكام الصبي المحجور]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

كما سنرى من خلال الأمثلة، هذا فى حق الصبي المحجور عليه، فالصبي المأذون من باب أولى أن يكون مؤاخذاً.

والقاعدة الثانية تخص تصرفاً قولياً للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد أن طلاقه لا يقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة، ولكن لا يوجد استثناء كما سنرى.

والمراد بالأفعال التى يؤاخذ بها الصبي ما يتعلق بحقوق العباد المالية، وأما حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تجب عليه، ولكن يؤمر بفعل الطاعات للتعود عليها كالصلاة والصيام.

والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير مكلف -؛ لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلاً، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

إذا قتل الصبي شخصاً عمداً، فلا يجب عليه القصاص باتفاق، وإنما تجب الدية على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ، لأنه لا يصح منه قصد. ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ خلاف.

ومنها: إذا أتلف صبي مالاً أو متاعاً لغيره فيجب عليه ضمانه فى ماله إن كان له مال، ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ.

ومنها: إذا تزوج الصبي - أى زوَّجه وليه - ثم طلَّق هذا الصبي زوجته فلا يقع طلاقه، كما لا يقع عتقه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 212 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.