Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 232

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة السادسة عشرة [الصغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السادسة عشرة [الصغير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصغير الذي يعبِّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالصغير المعبَّر عن نفسه: هو الطفل المميز الذى بلغ سبع سنين فما فوقها، وكان دون البلوغ.

فمفاد القاعدة: أن هذا الصغير يقبل قوله فيما يعود عليه بالنفع، ولكن فيما يضره فلا يقبل قوله فيه؛ لأن الصغير في الأصل محجور عن التصرف مطلقاً، ولكن القاعدة أفادت استثناء بشرطين: أن يكون الصغير قد بلغ سن التمييز، وأن يكون التصرف القولي فيما ينفعه لا فيما يضره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال صغير مميز: إن هذا الشيء أهداه أو تبرع به لي فلان، فيجوز له أخذه والانتفاع به، إذ يقبل قوله فيه.

ولكن إذا قال الصغير: إنني بعت داري هذه أو دابتي، فلا يقبل قوله ولا يتم البيع - ما لم يكن مأذوناً -؛ لأن الصغير - كما سبق - محجور عن التصرف القولي فيما يضره.

ومنها: إذا أقر صبي حر الأصل أو معروف النسب. بالرق على نفسه فإنه لا يقبل قوله، لأن هذا إقرار على نفسه فيما يضره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 232 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.