Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 233

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صفة الشيء تملك بملك أصله (١).

وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (٢). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه.

فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة ﵀؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 233 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.