Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 234

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

العقد وذلك مبطل لعقد الصرف.

ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة محفّلة - أى مملوء ضرعها لبناً - ثم بعد تمام العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة محفلة صفة فيها يملكها المشتري، فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع الحلب بعد ذلك غير صحيح.

ومنها: إذا اشترى سيفاً محلى بحلية من الذهب بمائة درهم، وحليته خمسون درهماً وتقابضا. فقد تم العقد صحيحاً لأنه يكون خمسون درهماً ثمن السيف وخمسون درهماً صرف الحلية. ثم اشترط أحدهما خياراً أو أجلاً، فهذا الشرط - وإن كان بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور في أصل العقد - وكذلك لو شرط تابعاً للعقد بعد تمامه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 234 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.