Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 236

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة الثامنة عشرة [صفة الفرضية - اشتباه الأدلة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ومنها: أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة -، بل هي سنة لاشتباه الأدلة، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مرة كالحج.

وينبني على هذا الخلاف أن من جامع في إحرام العمرة قبل تمام طوافه - فهل تفسد عمرته ويجب عليه بَدَنة - كما يفسد حج المجامع في عرفة ويجب عليه بَدَنة؟

فعند الحنفية أن من جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي وهو شاة. وأما إن جامع بعد طوافه أكثر الأشواط لم تفسد عمرته، وعليه دم.

وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي (١)، وهو شاة. وهو وجه مرجوح عند الشافعية، والصحيح عندهم أن مَن أفسد عمرته بالوطء فحكمه حكم الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بَدَنة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 236 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.