Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 237

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة التاسعة عشرة [صفة المعاوضة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المعاوضة: مفاعلة من (عوض) وهى تقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر؛ لأن كل واحد يعطي شيئاً ويأخذ عِوَضه. أى بدلاً منه. فالمعاوضة مبادلة.

فمفاد القاعدة: أن وجود المعاوضة في العقد لا تمنع فسخ العقد عند الحاجة للفسخ دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين، فوجود المعاوضة لا يكفي لمنع الفسخ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا انقطع شِرب المؤجَّر - أرضاً كان أو داراً - جاز فسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر، وعقد الإجارة عقد معاوضة.

ومنها: إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً جاز له رد المبيع بخيار العيب وفسخ العقد دفعاً للضرر عنه، وعقد البيع عقد معاوضة.

ومنها: امرأة العَّنين جاز لها طلب فسخ النكاح بسبب العَّنة دفعاً للضرر عنها، وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 237 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.