Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 241

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة الحادية والعشرون [الصلح]
  3. رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

ومنها: إذا ادعى شخص على آخر ملكية عقار فأقر المدعى عليه بالدعوى وصالحه على مال دفعه إلى المدعي فالصلح جائز، ويكون ذلك بيعاً للعقار محل الدعوى ويكون المال المأخوذ ثمناً له. وإذا كان الصلح عن منافع كان المأخوذ إجارة.

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

إذا صالح من الدين على عبد وقبضه، وليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان؛ لأن المرابحة تستلزم تحديد رأس المال، وفي الصلح نوع محاباة وإسقاط.

ومنها: لو صالحه عن شاة اغتصبها أو ذبحها على صوف غيرها لا يجوز هذا الصلح؛ لأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 241 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.