Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 242

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة الثانية والعشرون [الصلح عن الحدود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية والعشرون [الصلح عن الحدود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصلح عن الحدود باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الحدود: جمع حد، وهى العقوبات المقدرة شرعاً، كحد الزنا والسرقة والسكر.

فمفاد القاعدة: أن الصلح عن عقوبة مقدرة شرعاً يعتبر صلحاً باطلاً ولا يسقط الحد.

وفي المسألة تفصيل لا بد منه: إن الحدود منها ما هو حق خالص لله تعالى كحد الزنا والسكر، فهذا لا يجوز الصلح فيه عنه بحال، لا قبل أن يرفع إلي الحاكم ولا بعد أن يرفع.

ومنها ما فيه حق العباد كالسرقة والقذف، فهذه يجوز الصلح فيها والعفو عنه قبل رفعه إلى الحاكم، وأما بعد الرفع فلا يجوز.

ودليل هذه القاعدة وأصلها حديث العسيف (٢) - هو الأجير الذي زنا بامرأة مخدومه -.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

صالح عن جريمة سرقة بعد رفعها إلي الحاكم، فالصلح باطل ويجب الحد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 242 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.