Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 243

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة الثانية والعشرون [الصلح عن الحدود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

على السارق بشروطه كما في حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" (١). وحديث المرأة المخزومية (٢).

ومنها: إذا صالح القاضي أو الحاكم شارب الخمر على أن يأخذ منه مالاً ويعفو عنه، لا يصح الصلح, ويُرد المال على شارب الخمر سواء قبل الرفع أو بعده، والحد يجب ولا يسقط لأنه حق الله تعالى.

ومنها: إذا صالح السارق صاحب المال حتى لا يرفعه إلى الحاكم - على مال يدفعه - فالصلح باطل؛ لأنه يعتبر رشوة، ويجب رد المال إلى السارق. ولكن لصاحب المال أخذ المسروق أو تركه للسارق والعفو عنه بدون شيء وذلك قبل الرفع للحاكم. وأما بعد الرفع فلا يجوز عفوه.

وأما إذا صالح السارق صاحب المال على المال المسروق لاستهلاكه أو تلفه فذلك جائز.

ومنها: إذا صالح عن حق القصاص، جاز وسقط القصاص، فهو هنا صلح صحيح؛ حيث انتقل الحق من القصاص إلى الدية، ويعتبر ما صالح عليه بدلاً من الدية، والصلح عن الجنايات التي يجب فيها المال صلح صحيح.

ومنها: إذا عفا المقذوف قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد، وأما بعد الرفع فلا يسقط، وذلك بدون مال، وإلا هو رشوة لا صلحاً، فلا يجب المال ولكن يسقط الحد إن كان قبل الرفع للحاكم، إلا عند من يعتبرون إن القذف

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 243 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.