من حقوق العباد فيسقط الحد.
ومنها: إذا قذف رجل امرأته المحصنة، حتى وجب اللعان بينهما، ثم أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان، كان الصلح باطلاً ولا يجب المال. وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو جائز.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
من حقوق العباد فيسقط الحد.
ومنها: إذا قذف رجل امرأته المحصنة، حتى وجب اللعان بينهما، ثم أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان، كان الصلح باطلاً ولا يجب المال. وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو جائز.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 244 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.