Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 260

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة السابعة [دفع الضرر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.

ومنها: شرع حق الشفعة دفعاً لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.

ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.

ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظاً على حياته، ولكن عليه ضمان ما أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.

ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدَّر شهر حتى لا يتضرر المشتري.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 260 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.