Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 261

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر يزال (١) أو مزال (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريباً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.

ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.

ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.

ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي الجسم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 261 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.