Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 262

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر اليسير يحتمل في العقود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالضرر اليسير: الذي لا يُخلُّ بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.

فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا ابتاع نخلاً وعليها تمر لم يُؤَبَّر - أي لم يلقح - أو أُبِّر ولم يبدُ صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعاً لأصله وهو النخل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 262 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.