Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 263

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة العاشرة [الضرورات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة العاشرة [الضرورات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرورات تبيح المحظورات (١)، بشرط عدم نقصانها عنها (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه.

ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه.

ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.

ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.

ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 263 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.