Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 264

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها (١).

وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (٢).

وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (٣).

وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٤)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (٥)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 264 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.