زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة. وأما عند الشافعي ﵀ فإن كانت الإبل نصاباً فأكثر فعليه زكاة السائمة, لأن زكاة السائمة أقوى من عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي.
وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة. وأما عند الشافعي ﵀ فإن كانت الإبل نصاباً فأكثر فعليه زكاة السائمة, لأن زكاة السائمة أقوى من عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي.
وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 268 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2193)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.