Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 269

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الثالثة عشرة [ضمان الاستهلاك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة عشرة [ضمان الاستهلاك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان الاستهلاك ضمان فعل. الصبي والبالغ فيه سواء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الضمان هنا: معناه الغرامة.

فمفاد القاعدة: أن الشيء إذا استهلك فإن مستهلكه يضمنه - بمعنى أنه يغرم ثمنه أو قيمته أو بدله -؛ لأن الاستهلاك فعل. وفعل الاستهلاك والإتلاف مضمون على الفاعل المستهلك أو المتلف. سواء كان صبياً أم بالغاً. عاقلاً أم مجنوناً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا استهلك رجل طعام غيره وجب عليه قيمته أو بدله، وكذلك إذا كان المستهلك صبياً أو مجنوناً فعليه الضمان في ماله، ويخاطب بذلك وليه.

ومنها: إذا استودع رجلٌ صبياً محجوراً عليه مالاً فاستهلكه الصبي، فالصبي ضامن لمال المستهلك عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن, لأن الرجل هو الذي سلطه على المال.

ومنها: إذا أودع شخص ما صبياً دابة فقتلها. ففي تضمين الصبي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 269 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.