خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبداً فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ.
وكذلك لو قتل الصبي شخصاً فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمداً أم خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبداً فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ.
وكذلك لو قتل الصبي شخصاً فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمداً أم خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 270 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2195)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.