Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 272

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الرابعة عشرة [الضمان بالتغرير]
  3. رابعا: ما استثنى من هذه القاعدة.

الأب بديونهم لأنه غرَّهم بالإذن، ولم يعلمهم بالحجر.

ومنها: إذا قال الطحان لصاحب الحنطة: اجعلها في هذا المكان. فجعلها فيه. فإذا هو مكان فيه قذارة - والطحان عالم به - فهو ضامن؛ لأنه صار غاراً.

ومنها: إذا باعه سلعة - كسيارة أو دار أو جهاز - على أنه ملكه. ثم ظهر أنه ليس ملكاً له. فهو ضامن غار.

رابعاً: ما استثنى من هذه القاعدة.

إذا قال: سافر في هذا الطريق فإنه آمن. فسلكه فأخذ اللصوص متاعه، فهو غير ضامن.

ومنها: إذا قال: كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم، فأكل مات، فهو غير ضامن أيضاً؛ لأن الأجنبي لا يُعْبأ بقوله لعدم الاعتماد على قوله فلا يتحقق التغرير، إلا أنه يستحق العقوبة عند الله تعالى، لكن إذا ثبت أنه هو الذي وضع السم في الطعام فهو ضامن.

ومنها: إذا وهبه هبة فظهر أنها مستحقة، فأخذها صاحبها أو تلفت في يد الموهوب له، فإن الموهوب له يضمن قيمتها لصاحبها، ولا يرجع على واهبه؛ لأن الهبة عقد تبرع.

ولكن إذا ضمن الغار السلامة للمغرور فهو ضامن، كما لو قال: إن سافرت اليوم وأصابك ضرر فأنا ضامن، فإن أصابه ضرر رجع على من غره.

ولعل هذه المسائل التي اعتبرت مستثناة غير مستثناة لأنها لم يتحقق فيها الشرط؛ لأنها في غير المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 272 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.