Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 273

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الخامسة عشرة [ضمان الغرور - ضمان الكفالة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الخامسة عشرة [ضمان الغرور - ضمان الكفالة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الغرور: الخداع من غره يغره: أي خدعه، والغرور: ما اغْتُرَّ به من متاع الدنيا (٢).

والمراد بالقاعدة الأول، وهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة السابقة.

فمفادها: أن من غرَّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه، فالغار ضامن وغارم، كما يغرم الكفيل لما كفل به، والمغرور من اغتُرَّ وخُدِع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا زوج رجل آخر بامرأة على أنها حرة، ثم ظهرت أنها أمة - أي رقيقة - فعلى الغار ما غرم الزوج. وإن ولدت منه فعلى الغار قيمة الولد وتخليصه من الرق؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق.

ومنها: إذا غرَّ عبدٌ رجلاً في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - فعلى العبد ضمان الغرور، ولكن يطالب بعد عتقه، كما لو كفل عبد آخر بمال فهو يطالب به بعد العتق, لأنه حين العبودية لا يملك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 273 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.