Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 274

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (١).

وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (٢).

وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (٣)، عند الشافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.

الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً.

وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (٤).

فمفاد هذه القواعد: أولاً: إن المغصوب الذي يُضمن على الغاصب إذا كان - مالاً - له قيمته، كان مملوكاً لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئاً تافهاً لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 274 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.