Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 320

  1. حرف الظاء
  2. القاعدة الثانية [الظاهر]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

القاعدة الثانية [الظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (١)

وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (٢).

وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (٣).

وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (٥).

وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر.

والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.

فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 320 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.