Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 321

  1. حرف الظاء
  2. القاعدة الثانية [الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ولا يعطى للمكلف استحقاقاً جديداً؛ لأن الظاهر بالنسبة للاستحقاق مغلوب والضعيف لا يظهر مع القوي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

المفقود لا يورث؛ لأننا نستصحب حياته - وشرط التوريث التحقق من موت المورث - والمورث هنا خرج حيَّاً ولم يثبت موته. وهذا عند الجميع.

والمفقود في نفس الوقت لا يرث من غيره - عند الحنفية -؛ لأن شرط استحقاق الإرث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث، والمفقود هنا نحن في شك من حياته، ولذلك فهو لا يرث من غيره؛ لأن الإرث لا يبنى على الشك. وعند غير الحنفية يورثون المفقود استصحاباً لحياته السابقة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 321 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.