Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 322

  1. حرف الظاء
  2. القاعدة الثالثة [الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثالثة [الظاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الظاهر شاهد لمن يوافق العرفُ قوله (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الظاهر وما يغلب على الظن يكون شاهداً - عند الاختلاف - لمن يكون العرف والعادة السائدة في زمنه موافقة لقوله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا سلم أبٌ وَلدَه لمعلم صنعة ليعلمها إياه - ولم يشترط شيئاً - ثم بعد أن علَّمه اختلفا لمن تجب الأجرة - هل هي للمعلم أو هي للمتعلم - وكلٌّ منهما يدعيها.

فينظر إلى العرف السائد في تلك البلدة في ذلك الزمن هل العرف أن يأخذ المعلِّم لهذه الصنعة الأجرة، أو أن العرف يجعلها للمتعلم؟ فمن وافق العرف قوله كانت الأجرة له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 322 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.