Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 344

  1. حرف العين
  2. القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).

وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (٢).

وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (٣).

سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.

فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 344 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.