Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 345

  1. حرف العين
  2. القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه الحد، - ثم أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد؛ لأن القاضي لا يتمكن من إقامة الحد إلا بحجة، وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم، وكذلك باقي الحدود، إلا الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه.

ومنها: إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة، ثم قبض عليه بعد زمن، لم يقم عليه الحد للتقادم، كما لو سرق ثم شُهِد عليه بعد زمن لا يقام عليه الحد.

ومنها: من قذف محصناً فزال إحصانه قبل إقامة الحد لا يسقط الحد عن القاذف عند أحمد بن حنبل ﵀. خلافاً لباقي الأئمة (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 345 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.