Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 350

  1. حرف العين
  2. القاعدة الحادية عشرة [العاقد لغيره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية عشرة [العاقد لغيره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد (١).

وفي لفظ: "العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتترتب عليه أحكام العقد وتباعته وأحكامه، ولكن إن عقد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام العقد للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟

فمفاد القاعدة: أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - ولو لغيره - فهو بمنزلة العاقد لنفسه، ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق ما يترتب على العاقد لنفسه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن اشترى اثنان داراً لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف؛ لأن المشتري اثنان، وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر مشترياً للنصف، فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار، بخلاف ما لو كان العاقد واحداً أو كانت حقوق العقد تعود للموكل فلا يجوز للشفيع أن يطالب

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 350 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.