Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 351

  1. حرف العين
  2. القاعدة الحادية عشرة [العاقد لغيره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته.

ومنها: إذا ظهر في المبيع عيب، فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد المبيع على البائع بخيار العيب، أو لو ظهر المبيع مستحقاً فله مطالبة البائع بالثمن، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق (١).

ومنها: إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه؛ لأنها في يده وهو نائب عن الموكل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 351 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.