Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 352

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية عشرة [العامل الشريك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية عشرة [العامل الشريك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبين حكماً من أحكام المعاملة - وهي المساقاة، والمزارعة والإجارة -.

فمفادهما: أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوجب على عمله ذلك أجراً من شريكه؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل. ومن كان عاملاً لنفسه ولا يستحق أجر عمله على غيره. وأما عند الحنابلة فيجوز أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده وذلك مقابل عمله في مال شريكه (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كانت الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا فيها جميعاً سنتهما هذه ببذرهما وبقرهما فما خرج فهو بينهما أثلاثاً - أي لأحدهما الثلثان والآخر الثلث - فالعقد فاسد؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين يكون له أجرة على عمله، ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 352 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.