Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 371

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والعشرون [المرأة - عبارة النساء]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثانية والعشرون [المرأة - عبارة النساء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح (١). عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى.

وفي لفظ: "المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح؟ موجبة له أو قابلة؟ أي أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها - عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا يجوز للمرأة ذلك، كما لا يجوز لها أن تأذن لغير وليها بعقد نكاحها.

أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عقد نكاحها لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها في تزويجها.

وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله ﷺ: "أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 371 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.