Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 372

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والعشرون [المرأة - عبارة النساء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زوجت امرأة بكراً أو ثيباً - نفسها بدون إذن الولي، أو أذنت لغير وليها أن يزوجها - فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن هذا العقد باطل والزواج غير صحيح، ولكن إن كان دخل بها الزوج فلها مهر المثل، ولا يقام الحد عليها ولا على الزوج لشبهة العقد.

ولكن إذا أجاز الولي بعد العقد - فعند الحنفية الزواج صحيح وقد تم العقد، وأما عند الأئمة الثلاثة الآخرين فلا بد من عقد جديد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 372 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.