Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 387

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثلاثون [الملفوظ، المقصود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

التوقيت.

ومنها: إذا قال: عليَّ الطلاق. أو الطلاق عليَّ واجب أو لازم، لا يقع عند كثيرين؛ لأن اللفظ لا يدل على طلاق المرأة، إنما يدل على كون الطلاق على الرجل. ولو نوى به الطلاق.

ولكن في مثل هذه المسائل العرف حاكم.

ومنها: من حلف لا يأكل لحماً. فإن أكل لحم غنم حنث، وأما إن أكل سمكاً لم يحنث مع أن السمك قد سماه الله لحماً طرياً. ولكن العرف يخصص ويقيد مطلق اللفظ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 387 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.