Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 388

  1. حرف العين
  2. القاعدة الحادية والثلاثون [المنكر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والثلاثون [المنكَّر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العتق في المُنَكَّر لا يزيل الملك عن المعيَّن إلا بالبيان (١). أو القرعة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلاَّ كانت ضابطاً. وإنما هي تعم كل تصرف للإنسان في مُنَكَّر غير معين، سواء أكان عتقاً أم طلاقاً أم بيعاً.

فمفادها: أن التصرف في المنكَّر لا يزيل الملك عن معيَّن إلا بعد البيان من المُتَصَرِّف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أعتق إحدى جواره دون تعيين، أو طلق إحدى نسائه، أو باع إحدى دوابه، ففي كل هذه الأمثلة وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة معينة دون بيان من المتصرف: فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عيَّنها وحددها المعتق، أو تصرف تصرفاً يدل على المعتقة، كأن يكون عنده جاريتان فيعتق إحداهما منكرة - كأن يقول: إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها فنتبين بذلك أن المعتقة غيرها.

وكذلك بالنسبة للزوجة أو الدابة، أو أي تصرف آخر يشبهه. أو يعينها بالإسم أو الصفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 388 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.