Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 389

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والثلاثون [العتق ونفاذه]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الثانية والثلاثون [العتق ونفاذه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العتق يستدعي حقيقة الملك (١).

وفي لفظ: "العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المَحَل عند وجود الشرط" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق، بل تَعُمَّان كل تصرف متعلق بالإطلاق أو التقيد.

فمفادهما: أن التصرف يوجب أن يكون المتصرف مالكاً لما يتصرف به، ولا ينفذ هذا التصرف دُون قيام الملك ووجوده في المتصرف به عند وجود شرطه، أو يوجد الاذن بالتصرف من المالك - إن كان المتصرف غير مالك كالوكيل أو الفضولي - لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها، والمراد بالشرط هو الشرط التقييدي.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من أعتق عبد غيره لا يعتق العبد؛ لأن المعتِق لا يملك العبد ملكاً حقيقياً، ولكن إذا وكَّله المالك في عتق عبده عتق. أو أعتق عبد غيره فأجازه المالك عتق - عند من يعتبرون العقد موقوفاً -؛ لأن الإجازة في الانتهاء

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 389 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.