Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 402

  1. حرف العين
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون [العرف المقارن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

خاصة، وابن السبيل هو من ينقطع من الناس في السفر وإن كان غنياً في بلده , فلا يجوز أن يحمل على اللقيط الذي قد يطلق عليه ابن السبيل.

ومنها: إذا أقرَّ إنسان لآخر بألف ريال اقترضها أو سرقها، أو أقام دعوى على آخر بأنه اقترض منه ألف ريال منذ خمسين عاماً، فيجب عليه أن يحمل ذلك على الريالات التي كانت سائدة، لا الريالات الحادثة التي يتعارفها الناس الآن.

ومنها: إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي - وكان المعروف في ذلك رأس الغنم المشوي - ثم تبدل عرف الناس فصاروا يشوون رأس البقر أو الإبل، فأكلت رأس البقر أو الإبل، فلا يقع عليها طلاق؛ لأن المحلوف عليه هو رأس الغنم المشوي - وإن لم يُسَمِّه - للعرف الجاري عندهم حين الحلف والتعليق (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 402 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.