Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 403

  1. حرف العين
  2. القاعدة الأربعون [العرف المقيد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الأربعون [العرف المقيِّد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العرف يقيد مطلق اللفظ (١).

وفي لفظ: "العرف قاض على الوضع" (٢)، أي راجح عليه ومقيد له.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة سبق لها مثيلات، ينظر القاعدة رقم (١٩٢) من قواعد حرف التاء.

ومفادها: أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فحين الإطلاق يكن نصف المهر معجلاً ونصفه مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نصَّ في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه؛ لأن العرف لا يعارض النص.

ومنها: إذا تأَجر شخص داراً أو دكاناً - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة مقدماً - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر مقدماً، وعلى المؤجر قبول ذلك. وليس لأحدهما

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 403 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.