Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 407

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإِسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإِسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.

فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.

وهي مسألة خلافية بين العلماء (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.

ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 407 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.