Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 408

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

آخر، فلصاحبها الأول أن يأخذها بالثمن وإلا فيتركها كما ورد في الحديث (١).

ومنها: إذا دخل أهل الحرب دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالاً وسبايا، ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها، ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار ذلك لهم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوها لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام، لقوله ﵊: "من أسلم على مال فهو له" (٢).

وكذلك إن صاروا ذمة، وكذلك لو استأمنوا للمسلمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 408 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.