Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 422

  1. حرف العين
  2. القاعدة الخمسون [شرعية العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الخمسون [شرعية العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقد سبب شرعي للملك (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره، أو ينتفع به، أو يتصرف بما يملكه الآخرون، سواء كان ما يملك عيناً أم منفعة.

فمفاد القاعدة: أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال الأملاك وتبادل المنافع، ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي الضعيف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

عقد البيع إنما كان سبباً شرعياً لحل البدلين، حيث يملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن.

ومنها: عقد الإجارة إنما كان سبباً شرعياً لأن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة.

ومنها: عقد النكاح إنما كان سبباً شرعياً لملك منفعة البضع وحل الاستمتاع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 422 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.