Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 423

  1. حرف العين
  2. القاعدة الحادية والخمسون [العقد الفاسد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الحادية والخمسون [العقد الفاسد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقد الفاسد لا يكون بنفسه سبباً للاستحقاق، وإنما يستوجب أجر المثل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العقد الفاسد عند الحنفية هو العاقد الذي دخله فساد في وصف من أوصافه وكان أصله مشروعاً

فمفاد القاعدة: أن العقد الفاسد لا يكون سبباً لاستحقاق الثمن المسمى أو المهر المسمى أو الأجرة المسماة، بل إذا فسد العقد وجب ثمن المثل أو أجرة المثل أو مهر المثل، فليست القاعدة خاصة بعقد الإجارة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تزوج امرأة وأمهرها خمراً أو خنزيراً - والخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم - فإن هذا العقد يدخله فساد، ويجب لها مهر مثلها - لا قيمة الخمر والخنزير -؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين.

ومنها: إذا عقد عقد مضاربة وقال رب المال للمضارب: خذ ما شئت من أي أصناف مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ المضارب التمر أو الدقيق، فهذه مضاربة فاسدة (٢)، فإذا اشترى وباع فهو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 423 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.