Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 424

  1. حرف العين
  2. القاعدة الحادية والخمسون [العقد الفاسد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له: خذ هذه الحنطة فبعها ثم اعمل بثمنها مضاربة، فهذه مضاربة صحيحة.

ومنها: إذا دفع رجل إلى آخر دكاناً على أن يبيع فيه البر أو التمر أو تجارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فقبض الدكان فباع فيه وأصاب مالاً، فالمال كله لصاحب البر أو التمر أو التجارة، ولصاحب الدكان مثل أجر دكانه؛ لأنه أجَّر الدكان بأجرة مجهولة، فكان إجارة فاسدة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 424 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.