Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 425

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والخمسون [العقد غير الموجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية والخمسون [العقد غير الموجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقد لا ينعقد موجباً ما يضاد المقصود به (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن كل عقد يوجب مقصوداً خاصاً به، فإذا لم يتحقق المقصود من العقد كان العقد باطلاً غير شرعي, لأنه لم يفد مقصوده.

ومفاد هذه القاعدة: أنه من باب أولى أن لا ينعقد العقد ليوجب ما يضاد المقصود به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال شخص لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق. فإن تزوجها بعد ذلك فإن هذا العقد غير منعقد؛ لأن المقصود من الزواج دوام العشرة لا الطلاق، فالطلاق يضاد مقصود عقد النكاح، فكان هذا عقداً باطلاً. وبناء على ذلك فلا يقع على المرأة الطلاق؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه.

ومنها: إذا وهب هبة على أن يرجع فيها. فهو أيضاً عقد غير صحيح؛ لأن الرجوع في الهبة يضاد المقصود منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 425 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.