Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 428

  1. حرف العين
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [العقوبات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الرابعة والخمسون [العقوبات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المحارم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العقوبات: جمع عقوبة، وهي عذاب شرع زجراً عن ارتكاب الممنوع.

والعذاب المراد به: الألم الثقيل الذي شرع زجراً عن الوقوع في الشر.

والمحارم: جمع محرم. وهو الممنوع شرعاً، والمحظور ارتكابه شرعاً (٢).

وانتهاك المحارم: تناولها بما لا يحل (٣).

فمفاد القاعدة: أن العذاب والعقوبات المشروعة إنما شرعت زواجر وموانع من الذنوب والوقوع في المحرمات، وهي إنما توقع على من قصد وتعمد الوقوع في الحرام وارتكاب الذنوب باختيار ورضا دون إكراه، وبناء على ذلك اختلفت نتيجة وجزاء العامد عن المخطئ، وكان في ذلك العدل كله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شرب شخص الخمر عالماً بتحريمه - غير مكروه ولا مضطر ولا مخطيء - استحق العقوبة وعومل معاملة الصاحي في كل ما أقدم عليه وارتكبه حال سكره سداً للذريعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 428 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.